نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرار وزارة الداخلية رقم 1631 لسنة2026 بالإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
شروط التجنس بجنسية أجنبية وفقًا للقانون
وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للمادة 16 من القانون.
وتوضح المادة أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، بعد الإذن له بذلك، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز أن يتضمن قرار الإذن السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء إعلان الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، بما يتيح لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.
الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
- بالأسماء، الداخلية تمنح 63 مصريا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
- الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
- وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"
- الداخلية تصدر 3 قرارات بشأن التجنس بجنسيات أجنبية وانتخابات المجلس الإنجيلي العام
- الداخلية تصدر 4 قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية، ردها لـ21 شخصا والإذن لـ 63 بالتجنس






