ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية مستغلي الفنادق والمسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء شهريا، مع ضرورة مطابقة هذه البيانات للكشوف اليومية المرسلة إلى إدارة شرطة السياحة، وقرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين حال مخالفة هذا الالتزام.
إخطار شهري ببيانات النزلاء
ونصت المادة 22 من القانون على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه
وحددت المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية عقوبة مخالفة هذا الالتزام، حيث تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القانون يحظر التدخين بالأماكن العامة وغرامة تصل 20 ألف جنيه للمخالفين
- "الزكاة" تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر سبتمبر
- "الزكاة السعودية" تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر أغسطس
- تعرف على حالات الدفاع الشرعى عن النفس كما حددها القانون
- افتح موبايلك يا موظف.. هل يحق لمديرك تفتيش رسائلك وصورك على هاتفك؟






