قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، ببراءة شاب من تهمة السرقة بالإكراه، وذلك بعد أن سبق الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإدانته، وعدم وجود دليل تطمئن إليه المحكمة لإثبات ارتكابه الواقعة.
حيثيات براءة المتهم من السرقة بالإكراه
وكشفت حيثيات الحكم أن المحكمة، بعد أن تحصلت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، تبين لها أن الأوراق قد خلت من دليل تطمئن إليه لإدانة المتهم، خاصة أنها جاءت خالية من أي شاهد على ارتكاب الواقعة، أو ما يفيد اعتراف المتهم بارتكابها، أو ضبط المسروقات بحوزته.
وأوضحت المحكمة أن ما ورد بتحريات المباحث بشأن صحة الواقعة لا يكفي وحده لإدانة المتهم، باعتبار أن التحريات لا تعبر إلا عن رأي مجريها، وهي تحتمل الصدق والكذب، فضلًا عن كونها مجرد قرينة لا تصلح بمفردها أساسًا للارتكان إليه في إدانة المتهم، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل.
وأضافت الحيثيات أن خلو الأوراق من أدلة كافية من شأنه أن يثير الشك في صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وهو ما انتهت معه المحكمة إلى إلغاء الحكم السابق الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، والقضاء مجددًا ببراءته مما أسند إليه، عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
- متى تقضي المحكمة ببطلان الطلاق للضرر؟ قانوني يوضح الحالات
- هل النص المكتوب على غلاف حافظة المستندات يُلزم المحكمة بالرد؟.. محكمة النقض توضح
- من القتل العمد إلى الضرب المفضي للموت.. تفاصيل الحكم على قاتل والدته بالبحيرة
- بعد حكم الـ60 مليون يورو.. ما مصير تعويضات ضحايا العبارة السلام؟
- براءة مقيم من الاستيلاء على 23 ألف دينار بدعوى إنشاء مطعم في دولة أوروبية






