عاجل
آخر أيام العروض، 6 مسرحيات جديدة ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرحضرب بنتي بـ"الجزمة" ولما عاتبناه شتمنا، والدة المتهم بقتل لاعب البنك الأهلي السابق تروي تفاصيل ما حدثحبس المتهم وفحص هاتفه، النيابة تكشف خيوط شبكة النصب بالقروض الوهميةسعر الدولار لحظة بلحظة.. 55.39 جنيه شراء الأخضر فى البنك الأهلى المصرىأسعار الذهب فى قطر تستعيد الصعود بدعم تراجع النفط وتحسن الأسواق العالميةقطاع التصنيع الكندى يظهر انكماشا لأول مرة فى عام 2026وكالة الإمارات للفضاء تستعد لإطلاق مهمة حزام الكويكبات فى الربع الأول 2028أول مأذونة فى مصر تحذر من السوشيال ميديا: سبب رئيسي في حالات الطلاق.. فيديو
الإضافة إلى المصادر المفضلة

السجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات سرقة الآثار والتنقيب دون ترخيص

منذ ساعة

وضع قانون حماية الآثار عقوبات مشددة لمواجهة جرائم سرقة الآثار وتهريبها والتنقيب عنها دون ترخيص، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، كما شملت العقوبات إتلاف الآثار أو تشويه معالمها وإخفاء القطع الأثرية المتحصلة من جرائم، مع مصادرة الأدوات والمعدات والسيارات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.

ونصت المادة 42 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.

تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة