خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والتي تبلغ 9600 جنيه.
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025
وأوضحت النقابة في خطابها، والذي حصلت «عرب بريس» على نسخة منه، أن المبلغ المذكور قد حدد استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لافتة إلى أن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها "مركز طبي"، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
واستند الخطاب إلى التعريف القانوني المعتمد للمنشأة الطبية، موضحة أن المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي – وفقا لقرار رئيس الإدارة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2010 – تعتبر "في حكم العيادات الخاصة".
فرض 9600 جنيه يعد مخالفا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985
ومن جانبه، أكد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، أن فرض مبلغ 9600 جنيه يعد مخالفا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، بالإضافة إلى قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مطالبا إعادة النظر فيه.

- محافظ شمال سيناء يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى الشيخ زويد المركزي
- ترقية 995 موظفاً في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساندة
- نقابة العلاج الطبيعي تفتح ملف «منتحلي الصفة» على الشاشات، وتحرك عاجل لحماية المرضى
- وزارة الصحة تكشف أسباب وتفاصيل وقف عمليات التوليد بمستشفى دار الفؤاد
- مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها






