رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سابقة قضائية.. النقض ترسى مبدأ جديداً: تبرع المواطنين بأملاكهم للدولة لا يُعد عقد هبة بل عقداً إدارياً"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض فريداً من نوعه، يُعد سابقة قضائية، بإلغاء حكم ثانى درجة القاضي منطوقه بـ"عدم فسخ عقد الهبة" لقطعة أرض موهوبة لمحافظة الإسماعيلية، والقضاء مُجدداً بنقض الحكم، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بنظرها، وأرست خلاله لـ4 مبادئ قضائية، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 31673 لسنة 94 قضائية:
1- عقود التبرع من المواطنين بأملاكهم الخاصة لأى من وحدات الدولة الإدارية بغرض إقامة مشروع ذي نفع عام "موقف لسيارات الاجرة على ان تتحمل جهة الادارة بالنفقات واقامة المشروع"، وسواء كانت في صورة عقد هبة أم تنازل لا تعتبر عقد هبة، مما يجب افراغه فى الشكل الرسمي.
2- إذ أنها بمثابة عقود إدارية ينعقد الاختصاص بها لمجلس الدولة.
3- وإذ خالفت محكمة الموضوع ذلك، فإنه ومن ثم يجب الفصل فى الطعن بالنقض والاحالة للجهة ذات الاختصاص الولائى مجلس الدولة ويقتضى إجابة الطاعنين الى دفعهم حتى ولو كان مثارا لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن الاختصاص الولائى من النظام العام ويجوز التمسك به أول مرة أمام محكمة النقض .
4- الحق في الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع الماثل، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ضمنيا باختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى، ومضى في نظرها، وفصل في موضوعها رغم انعقاد هذا الاختصاص لجهة القضاء الإداري؛ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما تعلق في الطعن بالنظام العام متى كان واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد المعاونة والمساهمة في مشروع ذي نفع عام يعتبر في ذاته من العقود الإدارية، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني من وجوب إفراغه في ورقة رسمية وإنما يعتبر عقدًا إداريا تتطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية .
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر - أيضا - أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ويكون مطابقا للحكمة من إبرامها، وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودًا إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .
وإليكم التفاصيل كاملة:
سابقة قضائية.. النقض ترسى مبدأ جديداً: تبرع المواطنين بأملاكهم للدولة لا يُعد "عقد هبة" بل "عقداً إدارياً".. الحيثيات: ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وليس القضاء العادى.. و4 مبادئ تنظم العلاقة بين الدولة والمتبرع
برلمانى
- رئيس جامعة الوادي الجديد أمام محكمة الجنح بسبب أستاذة جامعية (مستندات)
- بعد ورود رأي المفتي، جنايات الزقازيق تقضي بإعدام المتهم بقتل والده في الشرقية
- الحكم فى استئناف بيومى فؤاد على دفع نفقة صغير ابنه من طليقته اليوم
- رجل أعمال و3 آخرين أمام محكمة مستأنف الجيزة في قضية مصحة المريوطية غدا
- من 4 سنوات إلى سنة، تخفيف حكم بالسجن على متهم بترويج المخدرات بالأزبكية






