متى يحق للمواطن طلب رفع الضريبة العقارية عن منزله؟ وهل يؤدي تهدم العقار أو تعرضه للتخريب إلى وقف سداد الضريبة؟ وماذا إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله؟ تساؤلات أجاب عنها القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بعدما استحدث حالات جديدة تتيح رفع الضريبة العقارية عن العقار كليًا أو جزئيًا.
وشملت التعديلات إضافة حالات عدم القدرة على الانتفاع بالعقار بسبب تهدمه أو تخربه، إلى جانب الظروف الطارئة والقوة القاهرة، بما يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن المكلفين الذين يتعذر عليهم استغلال عقاراتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
ما الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة العقارية؟
حددت المادة 19 بعد تعديلها أربع حالات يجوز فيها رفع الضريبة العقارية، وهي:
إعفاء العقار من الضريبة: إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون.
تهدم العقار أو تخربه: إذا تعرض العقار للتهدم أو التخريب كليًا أو جزئيًا، بدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
عدم استغلال الأرض الفضاء: إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
الظروف الطارئة والقوة القاهرة: إذا حالت هذه الظروف دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.
وأكدت المادة أن رفع الضريبة يكون عن العقار بالكامل أو عن الجزء المتضرر منه، بحسب طبيعة الحالة ومدى تأثيرها على إمكانية الانتفاع أو الاستغلال.
هل يمكن رفع الضريبة العقارية دون تقديم طلب من المواطن؟
أتاحت المادة 20 لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها، إذا تحققت من وجود إحدى الحالات التي تستوجب رفعها، ومن بينها تهدم العقار المبني أو تخربه.
ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء عن المكلفين، وعدم تحميلهم مشقة التقدم بطلبات في الحالات التي تستطيع فيها الجهة المختصة التحقق بنفسها من توافر أسباب رفع الضريبة.
من الجهة المختصة بالبت في طلب رفع الضريبة العقارية؟
أدخلت المادة 21 تعديلًا على إجراءات نظر طلبات رفع الضريبة، بإسناد سلطة البت فيها إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان الحصر والتقدير، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في الطلبات المقدمة من المواطنين.
هل يمكن الطعن على قرار رفض رفع الضريبة العقارية؟
نظم القانون إجراءات الطعن على قرارات رفع الضريبة، حيث يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية المختصة برفض طلب رفع الضريبة.
وتُعد نهائية قرار لجنة الطعن شرطًا للطعن عليه أمام المحكمة المختصة، بما يحدد المسار القانوني الذي يتعين على المكلف اتباعه للاعتراض على رفض طلبه.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم حالات رفع الضريبة العقارية، ومراعاة الظروف التي تحول دون انتفاع المواطنين بعقاراتهم أو استغلالها، مع تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بطلبات رفع الضريبة.
- هل يمكن إخلاؤك بسبب غلق الشقة أو امتلاك أخرى؟.. حكم يوضح الشروط وفق القانون
- القانون يحدد شروط الرقم القومى الموحد للعقارات
- إسقاط الضريبة العقارية في 4 حالات وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها
- 37 جولة رقابية و30 ألف عملية مسح إلكترونى.. تحرك جديد لـ«هيئة العقار» بالسعودية
- كل ما تريد معرفته عن الإعفاءات الجديدة في الضريبة العقارية






