أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بسوهاج، الدائرة 111 تسويات، حيثيات حكمها بإلزام الجهة الإدارية بصرف علاوة الترقية المستحقة لأحد المعلمين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فضلًا عن صرف العلاوات الدورية المطالب بها، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
المحكمة تكشف خطأ الجهة الإدارية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العلاوة الدورية المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تخضع للقوانين المنظمة لها وقت استحقاقها، وأنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تحسب تلك العلاوات على أساس قانوني غير واجب التطبيق.
وأوضحت أن العلاوات الدورية المستحقة عن السنوات محل الدعوى تستحق وفقًا للنسب والقواعد المقررة قانونًا، بحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها المدعي، وأن الجهة الإدارية أخطأت فيما انتهت إليه من حساب المستحقات المالية، إذ إن القوانين اللاحقة لم تُلغِ الحقوق التي نشأت في ظل القوانين السابقة.
وأضافت المحكمة أن المستحقات المالية يتعين تسويتها وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق عن كل فترة زمنية، مع صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك، ومراعاة خصم ما سبق للمدعي صرفه بالفعل.
5% من الأجر الوظيفي لعلاوة الترقية
وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في صرف علاوة الترقية المستحقة له بمناسبة ترقيته إلى وظيفة «معلم أول»، وفقًا للقرار الصادر بترقيته، وبالنسبة المقررة قانونًا من الأجر الوظيفي، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
كما قضت المحكمة بأحقيته في صرف العلاوات الدورية المطالب بها عن الفترات محل الدعوى، طبقًا للقوانين الحاكمة لكل فترة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر عبد المجيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر، ومحمد محمد حسين إبراهيم، ومحمد عبد العال إبراهيم محمد، وسكرتارية السيد فوزي لبيب.
تفاصيل الدعوى
تعود وقائع الدعوى إلى إقامة أحد العاملين بجهة الإدارة الدعوى طالبًا الحكم بأحقيته في صرف علاوة الترقية المستحقة له بعد ترقيته إلى وظيفة «معلم أول»، فضلًا عن صرف العلاوات الدورية المستحقة له عن السنوات محل النزاع، وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأوضح المدعي أن الجهة الإدارية قامت بصرف العلاوات الدورية المستحقة له بمبالغ مالية محددة، إلا أنها لم تحتسبها على النحو الصحيح، كما امتنعت عن صرف علاوة الترقية المستحقة له، الأمر الذي حدا به إلى اللجوء للقضاء مطالبًا بإلزامها بأداء مستحقاته المالية.
- القضاء الإداري ينصف المعلمين، إلزام «التعليم» بصرف علاوة الترقية والعلاوات الدورية والفروق المالية
- القضاء الإداري: لا يجوز حرمان الموظف من مستحقاته المالية دون سند قانوني
- «Bankee» ضمن أفضل 40 مشروعاً عالمياً في جائزة سيول للتصميم 2026
- سبوتيفاى تطلق تطبيقها الأول للسيارات دون الحاجة إلى الهاتف
- السيسي: أسعار الوقود في مصر غير اقتصادية.. وتباع بأقل من التكلفة






