حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف.
ووفقا للمادة (29 مكررا)، يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وأكدت المادة أنه تختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
وبحسب المادة الثالثة في القانون، يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.
- هل يجوز لأستاذ الجامعة الحصول على تفرغ علمي قبل إقرار منهجه العلمى؟.. القانون يجيب
- تعرف على شروط القانون للانضمام إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
- هل يجوز طرد المستأجر لعدم سداد الأجرة رغم دفعه «مقدم إيجار»؟.. النقض توضح
- "الدستورية العليا" تحدد 10 أكتوبر لنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري
- دعوى دستورية جديدة لإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل لمخالفته نصوص دستور 2014






