عاجل
عبدالجليل: حسام حسن تحمل ضغوطًا كبيرة.. وحمزة عبدالكريم لفت الأنظارياسر ريان: صلاح فخر للجميع ووجوده يمنح منتخب مصر قوة إضافيةالمصري: شوبير يستحق 5 من 10 أمام جنوب إفريقيا.. وكل حراس العالم يخطئونتعرف على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانونبسبب تريندات الجسم المثالى.. خبراء يؤكدون تزايد الإصابة بالبوليميا بين الرجالتحويل سلسلة Fast & Furious لمسلسل تليفزيونى على Peacock.. اعرف التفاصيل“زايد للكتاب" يناقش تجربة الراحل أحمد خالد توفيق ويكشف أسرار رحلتهمنتخب مصر يكشف تشخيص إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة القمة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

عقوبات مخالفة قانون سجل المستوردين.. تعرف عليها

منذ ساعة

حدد القانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين عقوبات لمخالفته أحكامه.

ونصت المادة (12) مكررا من القانون على أنه للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8، 10 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي :

1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى

2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

وكانت المادة 8 من القانون رقم 121 لسنة 1982 تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال:

1 - من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين.

2 - من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

3 - من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة 10 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.

2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
 



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة