في إطار إحكام إجراءات السلامة والأمن على متن الطائرات وحماية أرواح الركاب وأطقم التشغيل، وضع قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 ضوابط صارمة لحمل الأسلحة والمواد الخطرة خلال الرحلات الجوية، حاظرًا نقلها دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، ومقررًا عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد بحق المخالفين، لمواجهة أي ممارسات قد تهدد سلامة الطيران أو تُستخدم في أعمال العنف والتخريب.
وعاقب قانون الطيران المدنى الصادر برقم 28 لسنة 1981، كل شخص حمل سلاحا أو مواد خطرة على متن الطائرات، بعقوبة بالغة تصل للسجن المؤبد، وذلك حفاظا على سلامة الركاب وطاقم الطائرة .
ونص القانون على عدة محاذير حول حمل الأسلحة على الطائرات، حيث لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل سلاحا، دون تصريح من سلطة الطيران المدنى، كما لا يجوز حمل مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
ونص القانون أنه في حالة نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل قبل دخوله الطائرة، بحيث يتم وضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
وعاقب القانون كل من خالف هذه الضوابط بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
- إخلاء مطار رئيسي في موسكو بعد التهديد بمسيرات أوكرانية
- مطار العلمين يحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 57% في أعداد الركاب
- قانون الثروة المعدنية يفتح أبواب الاستثمار أمام المشروعات التعدينية الجادة
- قانون الطفل يرصد 8 مؤشرات تعرض الصغار لخطر الانحراف.. تعرف عليها
- إنذارات القنابل تربك مطار براغ.. تهديدات تطال 11 طائرة وتفتيش أمنى مكثف






