أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة للموثقين بشأن ضوابط إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن عند تحرير المحررات، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التوثيق والتحقق من شخصية المتعاملين.
حظر إثبات أسماء الشهرة في أعمال التوثيق
ونصت المادة رقم (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026 على أنه يتعين على الموثقين الامتناع عن إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن في المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق فقط، وذلك عند التحقق من شخصياتهم.
وأوضحت التعليمات أن هذا الحظر يقتصر على المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق، ولا يمتد إلى المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري.
الاستثناء.. بطاقة تحقيق الشخصية أو مستند رسمي
واشترطت التعليمات لإثبات اسم الشهرة أن يكون ثابتًا ببطاقة تحقيق الشخصية أو بالمستند الرسمي المثبت لشخصية صاحب الشأن.
وبذلك يتعين على الموثق، عند مباشرة إجراءات التوثيق، الالتزام بالبيانات الرسمية المثبتة في مستندات تحقيق الشخصية، وعدم إثبات اسم شهرة غير وارد بهذه المستندات، مع مراعاة أن القاعدة لا تسري على المحررات الخاصة بأعمال الشهر العقاري.
وتأتي هذه التعليمات في إطار إحكام إجراءات التحقق من شخصية أصحاب الشأن وضمان مطابقة البيانات المثبتة بالمحررات للمستندات الرسمية المقدمة أمام مكاتب التوثيق.
- رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
- أبرز خدمات الشهر العقاري أونلاين، استخراج التوكيلات والاستعلام عن المعاملات وحجز موعد عبر مصر الرقمية
- هتدفع كام؟ الشهر العقاري يوضح خطوات تسجيل العقارات والمستندات والرسوم
- خطوة بخطوة، إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري
- حيثيات المشدد 3 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية بالموسكي






