حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف الضوابط المنظمة لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي، أو يعرقل أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت المعنية بالصحة النفسية، وذلك في إطار حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم.
الحبس والغرامة لمخالفي القانون
ونصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب، أو ساعده عليه، أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا، مع سوء القصد، في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما نصت عليه أحكام القانون.
ضوابط لحماية حقوق المرضى النفسيين
ووضع قانون رعاية المريض النفسي مجموعة من الضوابط المنظمة لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي، بهدف حماية حقوق المريض النفسي والحفاظ على سلامته، إلى جانب تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، وتجريم الأفعال التي تعرقل أداء مهامها أو تتسبب في الإضرار بحقوق المرضى.
- استئناف المتهم بسب وقذف المطرب عمر كمال على حبسه 6 أشهر بعد قليل
- منذ 5 آلاف عام.. كيف بدأ الأطباء تشخيص اضطرابات القلق؟
- 5 آلاف جنيه شهريا و30 ألفا للمصروفات الدراسية.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية
- قانون انتظار المركبات يواجه إتاوة الركنة.. العقوبة تصل للحبس 3 أشهر
- عقوبات مخالفة قانون سجل المستوردين.. تعرف عليها






