عاجل
تباين يصل إلى 9 آلاف جنيه "بين المحافظات"، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواقهيمنة ميسي ورونالدو وكين يعيدها لإنجلترا بعد 25 عاما، قائمة الفائزين بالكرة الذهبية على مر التاريخسكينة فؤاد: قانون المحليات من أهم ما تحتاج إليه مصراليوم، نظر استئناف "القاضي المزيف" على حكم حبسه سنتين بتهمة النصب على سيدةهل يتجسس التلفزيون الذكى عليك؟.. ماذا يحدث لبياناتك والشاشة مغلقة؟تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاءأسعار الذهب فى قطر تترقب اجتماع الفيدرالي وسط ضغوط التضخم وأسعار النفطمن الإصلاحات لجذب الاستثمارات.. تفاصيل الميثاق الوطنى لتطوير التعدين
الإضافة إلى المصادر المفضلة

"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي

منذ 36 دقيقة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، والتي تنظم إجراءات الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.

وتحمل الدعوى رقم 57 لسنة 40 قضائية "دستورية"، وكانت قد أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للفصل في مدى دستورية النص المطعون عليه، الذي أسند الاختصاص بنظر الطعن على قرارات الحل وإسقاط العضوية إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

تنص المادة (54) على أنه يجوز لكل ذي شأن الطعن على القرارات

وتنص المادة (54) على أنه يجوز لكل ذي شأن الطعن على القرارات المشار إليها في المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل أو الإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا.

تفاصيل النزاع

تعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية على قرار محافظ الجيزة بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية، على سند من مخالفات نُسبت إليه، حيث تمسّك في دعواه بعدم دستورية المادة (54) فيما أسندته من اختصاص إلى جهة القضاء العادي، باعتبار أن المنازعة تتعلق بقرار إداري، وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

وبعد تداول النزاع أمام القضاء الإداري، أحيلت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص المطعون عليه.

المحكمة: سبق الفصل في دستورية النص

وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى على أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها على دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي في الدعوى رقم 219 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وقضت بجلسة 22 سبتمبر 2002 برفض الدعوى، في نطاق ما تضمنه النص من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية.

وأكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة قبل الكافة، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة، ولا يجوز إعادة طرح المسألة الدستورية التي سبق أن حُسمت بحكم نهائي أمام المحكمة مرة أخرى، متى كانت الخصومة الجديدة تتعلق بذات النص التشريعي والمسألة الدستورية التي سبق الفصل فيها.

وأوضحت المحكمة أن حجية الحكم الدستوري لا تقتصر على المسألة التي فصل فيها الحكم صراحة، وإنما تمتد كذلك إلى المسائل المرتبطة بها ارتباطًا حتميًا ولازمة للفصل فيها، باعتبار أن الحكم ووحدة أسبابه ودعائمه القانونية يشكلان كلًا لا يتجزأ.

وانتهت المحكمة، تأسيسًا على سبق حسم دستورية النص المطعون عليه واكتساب الحكم السابق حجية مطلقة، إلى عدم قبول الدعوى.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة