عاجل
محافظ البحر الأحمر عن مهرجان الجونة: فعالياته الفنية تعزز الحضور الدولي للمحافظة وتدعم السياحة والإبداعمجلس النواب العراقي يصوت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيديمقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال بإطلاق نار في مدرسة بولاية أوريجون الأمريكيةالاسماعيلي يزف بشري سارة لجماهيره بشأن قضايا الفيفاواردات أوروبا من الغاز المسال تنخفض 13%.. و3 دول تستحوذ على النصفمش كل حاجة البيت على حساب الزوجة.. متى تستحق الزوجة نفقة ملبس وفرش وغطاء؟بيطرى الأقصر يحمى أهالى مدينة طيبة من هجمات الكلاب الضالة بتحصين يومى.. صورهل يجوز لأستاذ الجامعة الحصول على تفرغ علمي قبل إقرار منهجه العلمى؟.. القانون يجيب
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تفاصيل مشروع قانون جديد لقياس البصمة الكربونية للمنشآت

منذ 54 دقيقة

تضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت، وضع إطار قانوني لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط المنشأة.

 إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة

وينص المشروع على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، ورفع المنشآت تقاريرها الدورية بشأن قياس الانبعاثات، إلى جانب مراجعة وتدقيق الوزارة للبيانات والتقارير.

قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية

ويقترح مشروع القانون تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.

ويتوسع التطبيق خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034.

شركات القياس والخبراء المختصين

كما يلزم المشروع وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات.

وينص المشروع على أن التلاعب في بيانات القياس، أو عدم تسجيلها، أو تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، يندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية، ويعاقب وفق القانون رقم 58 لسنة 1937.

ويحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة