حدد قانون التعليم عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إحدى وظائف المعلمين، بما يضمن اختيار كوادر مؤهلة للقيام بالمهام التعليمية، ويراعي توافر الشروط القانونية والتأهيل العلمي والتربوي اللازم لشغل الوظيفة. ونص القانون على ضوابط تتعلق بالجنسية والمؤهل الدراسي والتأهيل التربوي، إلى جانب اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
المادة 72 من القانون التعليم :
حيث نصت المادة 72 من القانون علي أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي. وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
- قانون العمل الجديد ينظم ساعات العمل والراحة ويحدد أجر التشغيل الإضافي
- «المعلمين» تُعلن 15 توصية إستراتيجية لتطوير التعليم وإطار وطني لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمدارس
- نقابة المعلمين ببورسعيد تفتح ملفات تطوير التعليم ورؤية جديدة استعدادا لمنتدى مصر 2026
- العزل ومنع العلاج.. 9 حالات بالقانون يعتبر فيها المسن معرضا للخطر
- قانون العمل الجديد.. مجلس أعلى لربط التدريب بوظائف المستقبل






