هل يستطيع مالك محل تجاري أو مكتب إنهاء عقد الإيجار بعد انتهاء مدته بمجرد توجيه تنبيه للمستأجر؟ وهل يتوقف استرداد العين المؤجرة على صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين؟.
تناولت محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 10389 لسنة 92 قضائية، الصادر بجلسة 17 يوليو 2025، مسألة القواعد القانونية المنظمة لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار قانونية.
ويتمثل المبدأ الوارد في الحكم في عودة العلاقة الإيجارية، في النطاق الذي تناوله، إلى القواعد العامة في القانون المدني، مع مراعاة أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على النصوص المنظمة لهذه العقود.
كما تناول الحكم أثر التنبيه بالرغبة في الإخلاء وفقًا للمادة 563 من القانون المدني، باعتباره تصرفًا قانونيًا يُنتج أثره وفقًا لشروطه القانونية بمجرد إعلانه إلى الطرف الآخر، دون توقف على قبوله، متى توافرت شروط تطبيق النص على العلاقة الإيجارية محل النزاع.
وتبرز أهمية هذا المبدأ في تحديد أثر انتهاء مدة العقد والتنبيه بالإخلاء على استمرار حيازة المستأجر للعين، وما إذا كانت الحيازة تستند إلى سند قانوني بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
- معاك نموذج 8 للتصالح؟.. هل يحق للحى رفض توصيل المياه والكهرباء لمنزلك؟
- بطاقة الخدمات المتكاملة..هل يحق لك إلغاء قرار رفض منحها رغم وجود تقارير طبية؟
- هل تسقط الرسوم القضائية بعد 5 سنوات؟.. محكمة النقض توضح حالات التقادم
- اشتريت أرض واكتشفت إن عليها حكم نهائي لمالك تاني.. هل عقد البيع يحميك؟
- هل النص المكتوب على غلاف حافظة المستندات يُلزم المحكمة بالرد؟.. محكمة النقض توضح






