جاء ذلك استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم 54152 وتاريخ 5 / 7 / 1447هـ، وإشارةً إلى الآليات والإجراءات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 3 / 3 / 1448هـ.
وتشمل اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد (يُقصد به الشخص الطبيعي) ورّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري، مع ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري المتمثل في بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل، ولا تشمل حالات استحقاق استرداد الضريبة الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة (12) شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويُشترط للاستردادها أن يكون صاحب التوريد العقاري لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
إقرأ أيضاً
- «الأسواق الإلكترونية» فى مرمى نيران الضرائب ببريطانيا.. ما القصة؟
- اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن آخر التطورات عن توقيع اتفاقية مع هيوماين (HUMAIN) بقيمة تزيد عن نسبة 689% من اجمالي ايرادات الشركة لعام 2025 (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
- تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين عضو منتدب
- دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
- "الصناعات المعدنية" تكشف لـ "فيتو" أسباب ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 1000 جنيه






