رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عن مافيا الإعلانات الأمريكاني.. حكم استئنافي لنفقة صغير بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببطلان صحيفة الدعوي"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف لشئون الأسرة – في نفقة صغير بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببطلان صحيفة الدعوي المبتدأه مبني علي بطلان صحيفة أول درجة لعدم انعقاد الخصومة لعدم اعلان المدعي عليه أعلاناً قانونياً صحيحاً وعدم اتصال علمه بالدعوي إلا بعد صدور الحكم فيها، فقد قامت الزوجة بإعلانه علي محل إقامة غير مقيم به، وذلك في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 3106 لسنة 22 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف رقم 367 لسنة 23 قضائية، وعن دفع المستأنف فيه بانعدام الحكم مع ما يترتب عليه من آثار البطلان للإعلانات وعدم تحقق المواجهة وعدم انعقاد الخصومة أمام أول درجة، وكان المستقر عليه فقها وقضاء أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها إليه، كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي جرى نصها على أنه ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة".
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر قانوناً أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، كما أنه من المستقر عليه أيضاً أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه اعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحدد لنظر الدعوى، وفيما عدا الدعاوى المستعجلة، وأعيد إعلانه بها".
وإليكم التفاصيل كاملة:
عن "مافيا الإعلانات الأمريكانى".. حكم استئنافي لنفقة صغير بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببطلان صحيفة الدعوي.. والسبب عدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان "الأب" إعلاناً صحيحاً.. "الأم الحاضنة" قامت بإعلانه علي محل إقامة غير مقيم به
برلمانى
- صدر ضدك حكم قضائى.. إمتى تقدر تطعن عليه والفرق بين الاستئناف والنقض
- بعد حكم الإعدام، فرصة قانونية أمام سارة خليفة للإفلات من حبل المشنقة
- الحكم على أم مكة بتهمة غسل الأموال غدا
- الحكم مش نهاية الطريق.. متى يتحول الامتناع عن سداد النفقة إلى دعوى حبس؟
- هل مجرد ضبط أكثر من 10 آلاف دولار مع مسافر يستوجب الإدانة؟.. محكمة النقض توضح






