رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائي برفض دعوى طرد أقامها المؤجر ضد المستأجر للترك أو الهجر وامتلاك مسكن آخر بديل رغم رفعها وفقا للقانون 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم ملايين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، برفض دعوى طرد أقامها المؤجر ضد المستأجر للترك أو الهجر وامتلاك مسكن آخر بديل وفقا لنص المادة "7" من القانون 164 لسنة 2025، والحكم صادر بجلسة 19 سبتمبر 2026، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1130 لسنة 2026 ايجارات كلى شمال القاهرة.
وعن موضوع الدعوى، قالت "المحكمة": وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه: "لا يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية: (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
واستدلت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 6617 لسنة 66 القضائية، الصادر بجلسة 12 نوفمبر 2003، والذى جاء في حيثياته: "يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية"، وكذا الطعن رقم 1577 لسنة 71 قضائية، الصادر بجلسة 7 يوليو 2002، والذى جاء في حيثياته: "فالترك يقوم على عنصرين أولهما مادى يتمثل فى هجر لإقامة في العين على وجه نهائى وثانيهما معنوى بأن يصاحب هجر الاقامة التخلي عن العلاقة الايجارية".
وإليكم التفاصيل كاملة:
للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى برفض دعوى طرد أقامها المؤجر ضد المستأجر للترك أو الهجر وامتلاك مسكن آخر بديل.. الدعوى أقيمت وفقا لنص المادة "7" من القانون 164 لسنة 2025.. والحكم صادر بجلسة 19 سبتمبر 2026
برلمانى
- عقوبة تعمد الموظف الغش فى تحليل المخدرات وفقا لقانون 73 لسنة 2021
- شروط وحالات إسقاط دين الضريبة العقارية في التعديلات التشريعية الجديدة
- حكم قضائى: غلق العين لأكثر من سنة وامتلاك مسكن بديل ينتهيان بالطرد.. برلماني
- صدر ضدك حكم قضائى.. إمتى تقدر تطعن عليه والفرق بين الاستئناف والنقض
- "الدستورية العليا" تحدد 10 أكتوبر لنظر دعوى بشأن قرارات الإزالة والحجز الإداري






