قضت محكمة الأسرة بإمبابة برفض دعوى طلاق للضرر أقامتها زوجة ضد زوجها، بعدما عجزت عن إثبات وقوع الضرر الذي تستند إليه في طلب التفريق، وذلك عقب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الطرفين، وانتهاء المحكمة إلى عدم الاطمئنان لأقوال شاهدي المدعية.
وجاء الحكم في الدعوى رقم 4186 لسنة 2026، بعدما بحثت المحكمة الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين، للوقوف على مدى توافر أسباب الضرر التي تستوجب التفريق بين الزوجين.
واستندت المحكمة في قضائها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من الزوجة لإثبات ادعاءاتها، موضحة أنها لم تطمئن إلى شهادة شاهديها، رغم إتاحة الفرصة لها لإثبات ما تدعيه خلال مرحلة التحقيق.
براءة ذمة الزوج من اتهامه بتبديد منقولات الزوجية
كما أخذت المحكمة في اعتبارها صدور حكم نهائي وبات ببراءة ذمة الزوج من اتهامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للزوجة، وهو ما دعم موقفه في النزاع المتعلق بادعاءاتها.
ولم تتوقف أسباب الحكم عند هذا الحد، إذ ثبت للمحكمة، من خلال المستندات المقدمة، التزام الزوج بالإنفاق على زوجته وصغيره منها، الأمر الذي عزز قناعتها بعدم ثبوت الضرر الموجب للتفريق.
وانتهت المحكمة إلى أن مجرد ادعاء الضرر لا يكفي للحكم بالطلاق، ما لم تقدم الزوجة الأدلة التي تثبت توافره، لتقضي في النهاية برفض الدعوى لعدم ثبوت ركن الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين.
- متى تطلب الزوجة التطليق للضرر؟ ومتى تعتبر ناشزا وتتوقف نفقتها؟
- "معايا دكتوراه وهو ليسانس"، أغرب واقعة خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع
- 14 سيارة فارهة وحفيد يطمع في الثروة، كواليس 3 ساعات داخل محكمة الأسرة في نزاع "عفيفي" وأبنائه
- كيف تُقدر النفقة أمام محكمة الأسرة؟.. المستندات والأدلة تحسم النزاع
- محطة للطاقة الشمسية في تركيا تدمر مزرعة لأشجار الزيتون






