عاجل
يفتتحها الحصري والسهرة مع المنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريمبيراميدز يلتقي نادي ليلفز وديا اليومميزتان جديدتان قادمتان قريبا إلى جهاز iPad الخاص بكترقب في سوق الصرف.. كيف يبدأ سعر الدولار تعاملات الإثنين بعد تراجعه الأخير؟زيلينسكى: واشنطن تقترح عقد محادثات ثلاثية مع روسيا وأمريكا قبل نهاية أكتوبرحياة كريمة تنهي معاناة أهالي الحسينية بالشرقية مع مياه الريالقانون ينظم إجراءات القيد بالسجل الصناعى.. تعرف عليهابولسونارو يتصدر فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البرازيلية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون ينظم إجراءات القيد بالسجل الصناعى.. تعرف عليها

منذ ساعة

حدد قانون السجل الصناعي إجراءات القيد بالسجل الصناعي، حيث نص علي أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور، ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.

وألزم القانون في مادته الثانية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة 3 من القانون، فإنه على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 5 من القانون أن يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة