هل يكفي وجود محضر تسليم لطرد شخص من عقار يضع يده عليه منذ سنوات طويلة؟ وهل يجوز للمحكمة تجاهل دفاعه بأنه اكتسب ملكية العقار بالتقادم أو أعاد بناءه على نفقته؟ ومتى يصبح إغفال هذا الدفاع سببًا لنقض الحكم؟
أرست محكمة النقض، الدائرة المدنية، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن دعاوى الطرد للغصب، مؤكدة أن تمسك واضع اليد بأحد أسباب كسب الملكية يُعد دفاعًا جوهريًا يتعين على المحكمة بحثه والرد عليه بأسباب سائغة.
وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة دعوى بطلب طرد أحد الأشخاص من منزل والتسليم، استنادًا إلى محضر تسليم، بينما تمسك المدعى عليه بأنه المالك الحقيقي للعقار، وأن وضع يده عليه امتد لعشرات السنين خلفًا عن والده، بما يتيح له التمسك بالتقادم المكسب للملكية.
كما استند في دفاعه إلى إعادة بناء العقار على نفقته الخاصة بعد هدمه عام 1996، وطلب تطبيق قواعد الالتصاق وحسن النية، مستندًا إلى المستندات وأقوال الشهود وتقرير الخبير.
ورغم ذلك، أيدت محكمة الاستئناف حكم الطرد دون بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يكفي، وهو ما دفع محكمة النقض إلى التدخل.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، مع إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لنظرها من جديد أمام دائرة مغايرة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
ويؤكد هذا المبدأ أن مجرد وجود سند تنفيذي أو محضر تسليم لا يعفي المحكمة من بحث دفاع الخصم بشأن أسباب كسب الملكية، متى كان دفاعًا جوهريًا من شأنه التأثير في الفصل في النزاع.
- هل يجوز مجازاة الموظف رغم براءته جنائيا؟ 8 قواعد تحسم المسؤولية التأديبية
- هل يجوز للمؤجر رفض استلام الأجرة ثم اعتبار عرضها ناقصًا؟.. محكمة النقض تحسم الجدل حول الوفاء بالأجرة
- هل يحق لأحد الورثة بيع العقار رغم وجود عقد بيع سابق؟ محكمة النقض تحسم النزاع
- هل العقد الموقع يلزمك بالبيع حتى لو لم تحصل على كامل الثمن؟.. النقض توضح
- هل يكفى التوكيل العام لتحريك دعوى سب وقذف؟.. محكمة النقض تحسم الجدل






