هل تنتقل ملكية العقار بمجرد توقيع عقد البيع العرفي؟ وهل يجوز لأحد الورثة بيع عقار سبق بيعه من المورث بعقد غير مسجل؟ ومن له الأولوية إذا تعددت عقود البيع على العقار نفسه؟
أرست محكمة النقض مبدأً قانونيًا مهمًا بشأن نزاعات ملكية العقارات وتعدد المشترين، مؤكدة أن عقد البيع غير المسجل لا ينقل الملكية، وإنما يرتب التزامات شخصية بين طرفيه.
وأوضحت القاعدة أن عدم تسجيل عقد البيع الصادر من المورث يعني بقاء ملكية العقار باسمه، ثم انتقاله إلى ورثته، بما يجيز للوارث التصرف في حصته المملوكة له، حتى لو سبق صدور عقد بيع عرفي من المورث بشأن العقار.
كما تناول المبدأ مسألة تعدد المشترين بعقود عرفية أو ابتدائية صادرة من المالك نفسه أو ورثته، موضحًا أن تعادل السندات القانونية لا يمنح أي مشترٍ حق نزع العقار من حيازة الآخر أو فرض التسليم لمجرد حصوله على حكم بالتسليم.
وفيما يتعلق بتصرف أحد الورثة بالبيع، فإن الوارث يملك التصرف في حصته الشائعة، ويُعتد بسنده في حدود ما يملكه قانونًا، مع مراعاة قواعد المفاضلة بين المشترين وأثر التسجيل وأسبقية الحقوق.
ويعيد هذا المبدأ تسليط الضوء على أهمية تسجيل عقود البيع العقارية، باعتباره الإجراء القانوني اللازم لنقل الملكية، وليس مجرد توقيع العقد أو تسلم العقار.
- هل العقد الموقع يلزمك بالبيع حتى لو لم تحصل على كامل الثمن؟.. النقض توضح
- هل يحق للمالك طلب إخلاء الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي دون اختصام جميع الورثة؟
- هل يحق للمالك إنهاء عقد إيجار محل تجاري بالتنبيه بالإخلاء؟.. محكمة النقض توضح
- هل يحق للمشتري تخفيض ثمن العقار إذا اكتشف عجزًا في مساحته؟.. النقض توضح
- هل يجوز للمؤجر رفض استلام الأجرة ثم اعتبار عرضها ناقصًا؟.. محكمة النقض تحسم الجدل حول الوفاء بالأجرة






