قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم القضاء الإداري، بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من التصديق على قرار تعيين أحد المتقدمين في وظيفة مأذون شرعي لإحدى النواحي بمحافظة كفر الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيسًا على عدم توافر شروط التعيين القانونية فيمن صدر القرار لصالحه وذلك لتقديمه شهادة من دولة أجنبية ليس لها معادلة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم أحد المتنافسين لشغل وظيفة مأذون شرعي بإحدى النواحي التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى ترشيح أحد المتقدمين لشغل الوظيفة، وصدرت بشأنه موافقة الجهة المختصة، ثم تم التصديق على قرار تعيينه من الجهة الإدارية المختصة بوزارة العدل.
إلغاء قرار تعيينه مأذونا شرعيا
وأقام المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا إلغاء القرار فيما تضمنه من تعيين المطعون عليه مأذونًا شرعيًا، على سند من أحقيته في التعيين، وعدم توافر الشروط القانونية في المرشح الذي صدر القرار لصالحه، فضلًا عن مخالفته لضوابط المفاضلة بين المتقدمين.
وتداولت الدعوى بالجلسات، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فيها، ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار تعيينه، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى أيدت الحكم السابق.
- استندت لمؤهل أجنبي لا يصلح، حيثيات «الإدارية» بإلغاء تعيين مأذون شرعي لعدم توافر شروط التعيين
- الإدارية العليا: قرارات الجهات التنفيذية المتعلقة بالتخصيص وسحب الأراضي تخضع لرقابة القضاء الإداري
- بالأسماء.. تعيين 31 من خريجي الأزهر بالهيئات القضائية ورئيس الجامعة يهنئهم
- محافظ بني سويف يصدر قرارين بترقية 250 موظفا وإعادة تعيين 348 معلما وأخصائيا
- إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس






